المادة 35
يجوز لكل من الخصوم ان يتقدم بطلبات ترمي الى اتخاذ تدابير احتياطية او موقتة.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 35 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز لكل من الخصوم ان يتقدم بطلبات ترمي الى اتخاذ تدابير احتياطية او موقتة.
المادة 35 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/35/