المادة 389
يتقبل رئيس القلم او من ينوب عنه من الكتاب جميع الاستحضارات والاستدعاءات واللوائح والمستندات ويعطى ايصالا بها ويقيدها بعد استيفاء الرسوم القانونية. ويرتب لكل قضية ملفا خاصا بها وفق ما تنص عليه المادة 448 .
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 389 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتقبل رئيس القلم او من ينوب عنه من الكتاب جميع الاستحضارات والاستدعاءات واللوائح والمستندات ويعطى ايصالا بها ويقيدها بعد استيفاء الرسوم القانونية. ويرتب لكل قضية ملفا خاصا بها وفق ما تنص عليه المادة 448 .
المادة 389 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/389/