Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 389

المادة 389 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 389

يتقبل رئيس القلم او من ينوب عنه من الكتاب جميع الاستحضارات والاستدعاءات واللوائح والمستندات ويعطى ايصالا بها ويقيدها بعد استيفاء الرسوم القانونية. ويرتب لكل قضية ملفا خاصا بها وفق ما تنص عليه المادة 448 .

المادة 389 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/389/