المادة 388
يقوم موظفو القلم بالاعمال المفروضة عليهم بمقتضى هذا القانون وغيره من القوانين والانظمة الخاصة.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 388 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقوم موظفو القلم بالاعمال المفروضة عليهم بمقتضى هذا القانون وغيره من القوانين والانظمة الخاصة.
المادة 388 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/388/