المادة 410
متى كان التبليغ يستهدف للسقوط اذا لم يتم في مهلة معينة فان تسليم الورقة المطلوب ابلاغها للمباشر من شأنه وقف سريان هذه المهلة.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 410 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
متى كان التبليغ يستهدف للسقوط اذا لم يتم في مهلة معينة فان تسليم الورقة المطلوب ابلاغها للمباشر من شأنه وقف سريان هذه المهلة.
المادة 410 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/410/