Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 414

المادة 414 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 414

اذا كان التبليغ موجها الى ممثل لدولة اجنبية او لمنظمة او هيئة دولية او لاحد مبعوثيها في لبنان, فيتم عن طريق وزارتي العدل والخارجية في لبنان بموجب كتاب بنسختين تعيد الجهة المبلغ اليها النسخة الثانية مؤرخة وموقعة منها الى المحكمة الآمرة بالتبليغ.

المادة 414 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/414/