Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004

Court
تمييز مدني
Number
4/2004
Date
18/11/2004
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

بعد ان نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادتين 414 و548 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 لتلاوة الحكم بغياب احد قضاة المحكمة. وبصفتها محكمة استئناف قضت بتصحيح الخصومة وحلول الورثة محل المورث واثبات انتقال الملكية العقارية على اسم الورثة وتعيين موعد الجلسة سندا للمادة 734 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.