المادة 416
اذا نص القانون على وجوب انقضاء مهلة قبل اتخاذ الاجراء, فلا يجوز حصول الاجراء قبل انقضاء اليوم الاخير من هذه المهلة.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 416 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا نص القانون على وجوب انقضاء مهلة قبل اتخاذ الاجراء, فلا يجوز حصول الاجراء قبل انقضاء اليوم الاخير من هذه المهلة.
المادة 416 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/416/