Rulings

Civil Court of Appeal 16/02/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 43 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
43/2017
Date
16/02/2017
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الدفع بانتفاء الصفة سندا لاحكام المادة 644 اصول المحاكمات المدنية، بحيث انه لا علاقة لاساس النزاع بتحديد الصفة للاستئناف، اذ يكفي ان يكون مقدمه فريقا في الدعوى الابتدائية كي يطعن بالحكم، في حين لا صفة للمطلوب ادخالها لتقديم استئناف طارىء كونها ليست طرفا في المحاكمة الابتدائية.

وقبل طلب الادخال في المحاكمة سندا للمادة 38 اصول المحاكمات المدنية والمادتين 416 و652 اصول المحاكمات المدنية، بحيث تبين ان المطلوب ادخالها هي نفسها فريق في الدعوى.

ولم يخالف الحكم احكام المادة 500 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان اعادة فتح المحاكمة لم تتوافر شروطها، ولم تحدث واقعة جديدة او تظهر واقعة غير معلومة. كما لم يخالف احكام المادة 12 من قانون الايجارات رقم 160/92 والمادة 9 من المرسوم 11/67، بحيث ان المحكمة اعطت الوصف القانوني الصحيح وفقا لاحكام المادة 370 اصول المحاكمات المدنية، فالعقد الاساسي هو عقد ايجار عادي والعقد الثانوي هو عقد ادارة حرة لمؤسسة تجارية، وتبين من التحقيق بان المستأنفة لم تنسحب من العلاقة التأجيرية كما يفرضه التنازل عليها، بل بقيت تتعامل كمستأجرة مع المالك مسددة بدلات الايجار. واستنادا الى المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967، ان عقد الادارة الحرة ينصب على مؤسسة تجارية يستأجرها شخص ويستثمرها لحسابه الخاص بحيث يتخلى مالكها عن حق استثمارها لهذا الاخير لقاء بدل، وهذا الامر يخرج عن نطاق تطبيق المادة 10 من القانون 160/92 التي تمنع التأجير القانوني في ظل غياب اجازة المؤجر، وتأجير المأجور للمقرر ادخاله لا يشكل تأجير المؤسسة التجارية اي عقد الادارة الحرة، وانما تأجيرا ثانويا. ويسقط حق المستأجر الاساسي من التمديد لانه غير مقرون بموافقة المالك، فتكون شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني متوافرة.

Cited

Texts it relies on