Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 424

المادة 424 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 424

تستثنى من احكام المادة السابقة:

1- اجراءات القضايا المستعجلة.

2- الاجراءات التي تأمر المحكمة بالقيام بها بالنظر لظروف تبرر العجلة.

المادة 424 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/424/