المادة 424
تستثنى من احكام المادة السابقة:
1- اجراءات القضايا المستعجلة.
2- الاجراءات التي تأمر المحكمة بالقيام بها بالنظر لظروف تبرر العجلة.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 424 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تستثنى من احكام المادة السابقة:
1- اجراءات القضايا المستعجلة.
2- الاجراءات التي تأمر المحكمة بالقيام بها بالنظر لظروف تبرر العجلة.
المادة 424 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/424/