Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 472

المادة 472 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 472

اذا حضر الخصم الغائب في الجلسة نفسها او في جلسة لاحقة اعتبر القرار الصادر بمحاكمته غيابيا كأنه لم يكن.

المادة 472 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/472/