المادة 472
اذا حضر الخصم الغائب في الجلسة نفسها او في جلسة لاحقة اعتبر القرار الصادر بمحاكمته غيابيا كأنه لم يكن.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 472 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا حضر الخصم الغائب في الجلسة نفسها او في جلسة لاحقة اعتبر القرار الصادر بمحاكمته غيابيا كأنه لم يكن.
المادة 472 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/472/