Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 480

المادة 480 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 480

في جميع المحاكمات التي تكون فيها النيابة العامة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم اقوالها وطلباتها ان يطلبوا الكلام ولا ان يقدموا لوائح جديدة. وانما يجوز لهم ان يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة. ومع ذلك يجوز للمحكمة في الاحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة او لوائح تكميلية ان تأذن في تقديمها وفي اعادة المرافعة ويكون الكلام الاخير للنيابة العامة.

المادة 480 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/480/