المادة 484
تكون جلسات المحاكمة علنية تحت طائلة البطلان, الا اذا رأت المحكمة, من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم, اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة للآداب او لحرمة الاسرة ولكن الحكم في هذه الحالة يتلى حتما.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 484 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تكون جلسات المحاكمة علنية تحت طائلة البطلان, الا اذا رأت المحكمة, من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم, اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة للآداب او لحرمة الاسرة ولكن الحكم في هذه الحالة يتلى حتما.
المادة 484 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/484/