المادة 483
يبلغ موعد الجلسة الى الخصوم قبل حلوله بثلاثة ايام على الاقل.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 483 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبلغ موعد الجلسة الى الخصوم قبل حلوله بثلاثة ايام على الاقل.
المادة 483 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/483/