Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 487

المادة 487 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 487

ينادى على الخصوم في الساعة المعينة للمحاكمة بواسطة مباشر. اذا حضر المدعى عليه بالذات او بواسطة وكيله المحامي في قضية غير خاضعة لتبادل اللوائح وفق احكام المادة 459 , جاز له ان يطلب ارجاءها الى جلسة تالية ليتسنى له تقديم مدافعاته. اذا حضر المدعى عليه بالذات في قضية يجب فيها توكيل محام لتمثيله وقد قام سبب منعه من ذلك اقتنعت به المحكمة, كان له طلب التأجيل الى جلسة تالية لتوكيل محام وتقديم لائحة بدفاعه.

المادة 487 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/487/