Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 488

المادة 488 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 488

يأذن الرئيس في الكلام للمدعي او لوكيله اولا ثم يأذن في الكلام للمدعى عليه او لوكيله واخيرا للمتدخلين, وفي كل حال يبقى الكلام الاخير للمدعى عليه, مع مراعاة احكام المادة 480 .

المادة 488 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/488/