المادة 488
يأذن الرئيس في الكلام للمدعي او لوكيله اولا ثم يأذن في الكلام للمدعى عليه او لوكيله واخيرا للمتدخلين, وفي كل حال يبقى الكلام الاخير للمدعى عليه, مع مراعاة احكام المادة 480 .
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 488 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يأذن الرئيس في الكلام للمدعي او لوكيله اولا ثم يأذن في الكلام للمدعى عليه او لوكيله واخيرا للمتدخلين, وفي كل حال يبقى الكلام الاخير للمدعى عليه, مع مراعاة احكام المادة 480 .
المادة 488 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/488/