Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 492

المادة 492 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 492

ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها. وكل امر يصدره في سبيل ذلك يستوجب التنفيذ في الحال.

المادة 492 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/492/