المادة 492
ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها. وكل امر يصدره في سبيل ذلك يستوجب التنفيذ في الحال.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 492 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها. وكل امر يصدره في سبيل ذلك يستوجب التنفيذ في الحال.
المادة 492 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/492/