Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 547

المادة 547 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 547

يحدد مقدار النفقات في الحكم الذي يفصل في القضية, وفي حال عدم تحديده يتولى رئيس قلم المحكمة بيان ذلك في ذيل نسخة الحكم الصالحة للتنفيذ او في بيان لاحق يعتبر بمثابة سند تنفيذي.

المادة 547 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/547/