Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 548

المادة 548 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 548

يجوز الاعتراض على قرار تعيين النفقات في خلال ثلاثة ايام من تبليغ الحكم او بيان النفقات , وذلك بتصريح لقلم المحكمة معفى من الرسم.

المادة 548 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/548/