Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 549

المادة 549 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 549

يقدم الاعتراض الى المحكمة التي صدر عنها الحكم فتنظر فيه في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم او الخصم المعترض للحضور بمهلة اربع وعشرين ساعة اذا اقتضت الحال هذه الدعوة.

المادة 549 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/549/