Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 57

المادة 57 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 57

يجوز الادلاء بدفع التلازم في اية حالة كانت عليها المحاكمة, ما لم يتضح انه ادلي به في وقت متأخر بقصد اطالة امد المحاكمة, فتقرر المحكمة عندئذ رفضه.

المادة 57 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/57/