Rulings

Civil Court of Appeal 30/04/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 77 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
77/2019
Date
30/04/2019
President
رنده حروق
Members
الاتات، صليبا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول الاستئناف شكلا لتوافر كافة الشروط المفروضة قانونا.

وفي الاساس رأت المحكمة ان ما أورده المستأنف من أسباب لاجابة طلبه برد طلب التعويض لا يعتبر من الطلبات التي يتوجب على المحكمة الفصل بها تحت طائلة الفسخ.

ورأت أن سبق الادعاء يتوافر عندما تكون الدعوى عينها عملا باحكام المادة 54 اصول المحاكمات المدنية الامر غير المتوافر في الحالة الراهنة بسبب الاختلاف في المطالب كما ان شرط التلازم غير متحقق سندا للمادة 751 موجبات وعقود

ورأت بان الاشغال على سبيل التسامح لا يعد عقدا بين المالك والشاغل بل هو سكوت عن الاشغال او سماح به ويبقى للمالك في كل حين انهاء هذا التسامح وطلب اخلاء الشاغل الذي يفقد عندها اشغاله اي مبرر قانوني سندا الى المادة 537 اصول المحاكمات المدنية والمادة 641 اصول المحاكمات المدنية.

ورأت ان بدل المثل يتوجب عن الاشغال غير المشروع وغير المسند الى سبب قانوني يبرره وان بدء احتسابه يكون من تاريخ تحول الاشغال على سبيل التسامح الى اشغال غير مشروع مما يقتضي رد الاستئناف اساسا.

قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول الاستئناف شكلا واساسا وفسخ الحكم المستأنف جزئيا لجهة تحديد قيمة المبلغ به المتعلق ببدل المثل سندا للمواد 54 و55 و56 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on