المادة 608
على قلم المحكمة تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مكتوبة عليها صورة الامر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الاكثر.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 608 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على قلم المحكمة تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مكتوبة عليها صورة الامر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الاكثر.
المادة 608 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/608/