المادة 607
يجب على القاضي ان يصدر امره بكتابته على احدى نسختين العريضة المقدمتين اليه في مهلة يومين على الاكثر. وعليه ذكر الاسباب التي بنى عليها الامر.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 607 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب على القاضي ان يصدر امره بكتابته على احدى نسختين العريضة المقدمتين اليه في مهلة يومين على الاكثر. وعليه ذكر الاسباب التي بنى عليها الامر.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 607 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/607/