Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 607

المادة 607 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 607

يجب على القاضي ان يصدر امره بكتابته على احدى نسختين العريضة المقدمتين اليه في مهلة يومين على الاكثر. وعليه ذكر الاسباب التي بنى عليها الامر.

المادة 607 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/607/