Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 625

المادة 625 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 625

يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المقدم من احدهما في الحكم الصادر في الدعوى الاصلية اذا اتخد دفاعهما فيها. واذا قدم طعن ضد احدهما جاز ادخال الآخر فيه.

المادة 625 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/625/