Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/1994

تمييز مدني حكم رقم : 60 /1994

Court
تمييز مدني
Number
60/1994
Date
30/06/1994
President
عاطف النقيب
Members
الزين، بريدي
Source
Lebanese University

- شروط قبول التدخل في التمييز.

-

حيث ان المادة 41 ام.م لا تنص على انه لا يقبل امام محكمة

التمييز سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625

و626 و627

وحيث تبين من مراجعة المادتين 624 و625 ام.م بان التدخل الاختياري

التبعي يكون من قبل الاشخاص الذين كانوا فرقاء في المحاكمة التي صدر

بنتيجتها الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن او في

دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين.

وحيث لم يتبين ان طالب التدخل كان فريقا في المحاكمة الاستئنافية التي

صدر فيها القرار الاستئنافي المطعون فيه فلا تنطبق عليه احكام المادة 41

معطوفة على المادتين 624 و625 من اصول المحاكمات المدنية مما يوجب رد

طلب التدخل شكلا.