Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 634

المادة 634 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 634

يطرح الاعتراض النزاع مجددا امام المحكمة في النقاط المقضى بها في الحكم الغيابي كي يفصل من جديد في الواقع والقانون. لا يلغى الحكم المطعون فيه الا بصدور حكم يقضي بالرجوع عنه.

المادة 634 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/634/