Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 633

المادة 633 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 633

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا.

المادة 633 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/633/