المادة 636
تقدر المحكمة الناظرة في الاعتراض , من جديد, قبول مطالب المدعي والمعترض تبعا للطلب الاصلي وفق القواعد العادية.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 636 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقدر المحكمة الناظرة في الاعتراض , من جديد, قبول مطالب المدعي والمعترض تبعا للطلب الاصلي وفق القواعد العادية.
المادة 636 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/636/