المادة 637
لا يقبل اعتراض جديد ممن صدر الحكم غيابيا عليه مرة ثانية.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 637 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يقبل اعتراض جديد ممن صدر الحكم غيابيا عليه مرة ثانية.
المادة 637 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/637/