Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 668

المادة 668 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 668

الطعن بطريق غير عادي والمهلة المحددة لاستعماله لا يوقفان التنفيذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك او تقرر المحكمة وقف التنفيذ لاسباب جدية بكفالة او بغير كفالة.

المادة 668 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/668/