المادة 668
الطعن بطريق غير عادي والمهلة المحددة لاستعماله لا يوقفان التنفيذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك او تقرر المحكمة وقف التنفيذ لاسباب جدية بكفالة او بغير كفالة.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 668 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الطعن بطريق غير عادي والمهلة المحددة لاستعماله لا يوقفان التنفيذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك او تقرر المحكمة وقف التنفيذ لاسباب جدية بكفالة او بغير كفالة.
المادة 668 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/668/