المادة 669
لا يجوز استعمال طرق الطعن غير العادية الا في الاحوال المعينة في القانون.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 669 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز استعمال طرق الطعن غير العادية الا في الاحوال المعينة في القانون.
المادة 669 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/669/