المادة 675
اذا حصر القانون حق المداعاة بشخص او عدة اشخاص معينين فلا يحق لسواهم الذين حرموا حق المداعاة ان يطعنوا في الحكم باعتراض الغير.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 675 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا حصر القانون حق المداعاة بشخص او عدة اشخاص معينين فلا يحق لسواهم الذين حرموا حق المداعاة ان يطعنوا في الحكم باعتراض الغير.
المادة 675 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/675/