Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 675

المادة 675 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 675

اذا حصر القانون حق المداعاة بشخص او عدة اشخاص معينين فلا يحق لسواهم الذين حرموا حق المداعاة ان يطعنوا في الحكم باعتراض الغير.

المادة 675 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/675/