Civil Court of Appeal 31/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 299 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 299/1994
- Date
- 31/03/1994
- President
- طارق زياده
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
يختصّ قاضي الامور المستعجلة للتدخّل عند إشغال عقار دون مسوّغ شرعي (مادة 579 اصول المحاكمات المدنية)، وان عنصر العجلة يستمد من طبيعة الاشغال غير المحق.
ان إشغال العقار بناء على عقد بيع غير مسجّل في السجل العقاري كما اوجبت المادة 285 موجبات وعقود، مما ادى الى الغائه، ان هذا الاشغال الذي اصبح دون مسوّغ شرعي يعطي الصلاحية لقضاء العجلة للتدخّل ووضع حد له.
ان الادلاء بطلب جديد في الاستئناف دون ان يكون هذا الطلب واضحا وواردا في خاتمة الاستحضار كما ورد في المادتين 445 و675 اصول المحاكمات المدنية، يؤدي الى رد الطلب. ان تعلّق الطلب باساس النزاع يؤدّي الى ردّه ايضا كون الدعوى مستعجلة ولا تتطرّق الى اساس النزاع.