المادة 705
لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الغيابية الا بعد انقضاء مهلة الاعتراض عليها.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 705 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الغيابية الا بعد انقضاء مهلة الاعتراض عليها.
المادة 705 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/705/