Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 756

المادة 756 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 756

لا يشترك القاضي الذي ابطل حكمه او الاجراء الصادر عنه في نظر الدعوى الاساسية وينحى عن نظرها حكما. اذا كانت المداعاة قد حصلت في شأن حكم او اجراء صادر عن غرفة من غرف المحكمة فتحال الدعوى الى غرفة اخرى بعد ابطال الحكم او الاجراء.

المادة 756 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/756/