Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2004

Court
تمييز مدني
Number
14/2004
Date
17/05/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، عويضه، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بمسؤولية الدولة عن اعمال قضاة محكمة الاستئناف برد الاستحضار الاستئنافي للخطأ في احتساب المهلة القانونية للاستئناف. وردت طلب التعويض لعدم تضرر المدعى عليه تطبيقا للمواد 741 و754 و755 و756 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردت طلب ادخال هيئة محكمة الاستئناف لانتفاء الموضوع تطبيقا للمادة 751 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.