Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 787

المادة 787 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 787

مادة 787- يحدد المحكم او المحكمون التاريخ الذي تعتبر فيه لقضية قيد التدقيق او المداولة تمهيدا لاصدار القرار فيها. منذ هذا التاريخ لا يبقى جائزا تقديم اي مطلب او سبب او ملاحظة او مستند ما لم يكن بطلب من المحكم او المحكمين.

المادة 787 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/787/