Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 798

المادة 798 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 798

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 798 :

القرار التحكيمي لا يقبل الاعتراض .يجوز الطعن في هذا القرار بطريق اعتراض الغير امام المحكمة المختصة بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم مع مراعاة احكام المادة 681 فقرة 1 .

المادة 798 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/798/