Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 842

المادة 842 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 842

مادة 842- اذا توفي الدائن او المدين ونشأ نزاع في صفة الورثة او تعذر تعيينهم جاز لرئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب مدعي الارث او صاحب المصلحة, القاء الحجز الاحتياطي وتعيين ممثل للورثة.

المادة 842 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/842/