Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 841

المادة 841 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 841

مادة 841- اذا توفي المدين او فقد اهليته او زالت صفة من يمثله قانونا قبل تقديم الطلب بالتنفيذ, فلا يجوز التنفيذ في مواجهة ورثته او من يقوم مقامه الا بعد مضي خمسة ايام من تاريخ تبليغهم السند التنفيذي. وبعد تقديم طلب التنفيذ تطبق احكام المواد 505 الى 508 .

المادة 841 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/841/