Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 872

المادة 872 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 872

مادة 872- تأخذ معاملات الحجز التنفيذي مجراها العادي بناء على طلب الحاجز بدون حاجة الى القاء حجز جديد, ويعلن رئيس دائرة التنفيذ تحول الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي ويبلغ مأمور التنفيذ هذا التحول الى امانة السجل العقاري اذا كان المحجوز عقارا او الى الدائرة المختصة اذا كان شيئا يخضع التصرف به الى القيد لدى هذه الدائرة.

المادة 872 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/872/