Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 878

المادة 878 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 878

مادة 878- في الاحوال التي يجوز فيها للمالك الحقيقي بمقتضى القانون ان يدعي استحقاق مال منقول على من يحرزه, يجوز لذلك المالك ان يطلب الترخيص بالقاء حجز الاستحقاق عليه.

المادة 878 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/878/