المادة 878
مادة 878- في الاحوال التي يجوز فيها للمالك الحقيقي بمقتضى القانون ان يدعي استحقاق مال منقول على من يحرزه, يجوز لذلك المالك ان يطلب الترخيص بالقاء حجز الاستحقاق عليه.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 878 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 878- في الاحوال التي يجوز فيها للمالك الحقيقي بمقتضى القانون ان يدعي استحقاق مال منقول على من يحرزه, يجوز لذلك المالك ان يطلب الترخيص بالقاء حجز الاستحقاق عليه.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 878 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/878/