Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 894

المادة 894 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 894

للمحجوز لديه ان يودع تلقائيا الاموال المحجوزة لدى صندوق الدائرة او لدى مصرف مقبول حتى لو كان النزاع قائما على ثبوت دين الحاجز. ويبقى الحجز مستمرا على الاموال والمبالغ المودعة. لرئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب مقدم من الحاجز او المحجوز عليه في مواجهة المحجوز لديه, ان يأمر هذا الاخير على الطريقة المتبعة في القضايا المستعجلة بايداع الاموال المحجوزة صندوق الدائرة او مصرفا مقبولا في مهلة يحددها. واذا تخلف المحجوز لديه عن الايداع في المهلة المحددة جاز لكل من الحاجز والمحجوز عليه, صيانة لحقوقه, اتخاذ التدابير الاحتياطية على اموال المحجوز لديه. على مأمور التنفيذ ان يخبر الحاجز والمحجوز عليه بحصول الايداع في خلال خمسة ايام.

المادة 894 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/894/