Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 898

المادة 898 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 898

اذا تفرغ المحجوز عليه عن الدين بتاريخ سابق لتبليغ الحجز الى المحجوز لديه فلا يعتد بالحجز. اذا كان التفرغ لاحقا لتبليغ الحجز الى المحجوز لديه وسابقا لتبليغ الحجز الى المحجوز عليه فيعتبر المتفرغ له بحكم الحاجز الثاني ويكون له ان يتشرك مع الحاجز بقدر حصته في الدين ما لم يكن الحاجز قد اصبح صاحب امتياز. اما اذا حصل التفرغ بتاريخ لاحق لتبليغ الحجز الى المحجوز لديه والمحجوز عليه فلا يسري على الحاجز.

المادة 898 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/898/