Court of Cassation, civil chamber 11/07/2000
تمييز مدني حكم رقم : 105 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 105/2000
- Date
- 11/07/2000
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- اصول حجز المعاشات وتعويضات الصرف العائدة للموظفين ومدى امكانية التنازل عنها
-
حيث يعيب
المميزان على القرار المطعون فيه انه طبق المادة 898 أ م م في حين ان
دعوى استحقاق الاموال المحجوزة خاضعة للاصول المنصوص علما في المادة 945
أ م م وان المادة 898 أ م م. لا تفرض لسريان التنازل الا ان يكون سابقا
لتاريخ توقيع الحجز فلا مجال لتطبيق المادتين 280 و283 م ع. وهما تفرضان
وجوب ابلاغ المدين التنازل عن الدين.
ولكن.
حيث ان المميز قد تناول معاشا تقاعديا يترتب للمحجوز عليه بذمة الشخص
الثالث فيكون خاضعا لقواعد الحجز لدى ثالث منها المادة 898 أ م م
المتعلقة بالحجز الذي يتنازل دينا يعود للمدين في ذمة احد وتكون بذلك
مستبعدة من نطاق التطبيق المادة 945 التي تتعلق بالمنقولات المادية
المرض استحقاقها من الغير.
وحيث ان المادة 898 أ م م. الواجبة التطبيق ترعى اصول الحجز اما التفرغ
فيبقى خاضعا للمبادىء التي تسود احكام التنازل عن الدين المنصوص عليها
في المادتين 280 و283 م ع. والتي لم تستبعد تطبيقها المادة 898 فيكون
تبليغ المدين ذلك التفرغ او بقبوله شرطا يتوقف عليه سريان التفرغ على
الغير والحاجز يعد منه ويكون القرار المطعون فيه ان رفض الاعتداد
بالتنازل الجاري لمصلحة المميزين قد فسر القانون تفسيرا صحيحا.
وحيث ان المادة 54 من المرسوم الاشتراعي 47/83 قد نصت فضلا عن ذلك على
انه لا يجوز التنازل عن المعاشات او تعويضات الصرف العائدة للموظفين
فيكون القرار واقعا في محله في اي حال انطلاقا من هذا السبب القانوني
الصرف يضاف الى الاسباب القانونية التي اعتمدتها محكمة الاستئناف في
قرارها فيرد التمييز.