Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 901

المادة 901 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 901

يكون الحجز باطلا اذا لم يسبقه انذار تبلغه دائرة التنفيذ الى المدين قبل الحجز بمدة اربع وعشرين ساعة على الاقل وخمسة ايام على الاكثر, ما لم يقرر رئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب الدائن, ابلاغ الانذار ووضع محضر الحجز في وقت واحد. وفي هذه الحالة يتحمل الحاجز نفقات الحجز اذا قام المدين بالايفاء في مهلة يومين من تاريخ الحجز, ما لم يكن المدين قد انذر قبل طلب التنفيذ بواسطة الكاتب العدل او بكتاب مضمون لدفع الدين ولم يفعل.

المادة 901 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/901/