Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 902

المادة 902 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 902

للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار المرسل اليه من دائرة التنفيذ او على الحجز باستحضار خصمه امام رئيس دائرة التنفيذ الذي ينظر في الاعتراض وفق احكام المادة 829 .

المادة 902 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/902/