Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 914

المادة 914 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 914

يباع حق اجتناء الغلة بالمزايدة, غير انه يجوز لرئيس دائرة التنفيذ ان يفوض الى حارس او الى الحاجز نفسه امر اجتنائها اذا كان النضوج بلغ حدا يخشى معه اصابة الثمار او المزروعات بضرر, فتباع حينئذ الثمار او المزروعات المجتناة وفق ما يقرره رئيس دائرة التنفيذ بموجب احكام المادة 923 . ويستوفي الحارس او الحاجز ما انفقه على اجتناء الغلة.

المادة 914 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/914/