Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 917

المادة 917 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 917

اذا كان الحجز واقعا على اموال محفوظة في خزانة استأجرها المدين من احد المصارف او على اموال معروضة في معرض عام, فعلى مأمور التنفيذ ان يعين في الحال مدير المصرف او مدير المعرض حارسا لها. وفي الحالة الاولى يختم الخزانة بالشمع الاحمر الى ان يتمكن من فتحها وجرد موجوداتها بحضور المحجوز عليه او بحضور مختار المحلة او احد افراد الضابطة العدلية. تنتهي الحراسة عند استلام دائرة التنفيذ المحجوزة.

المادة 917 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/917/