المادة 92
يتولى رؤساء الغرف الصلاحيات المناطة بهم في القانون ويعترض على قراراتهم امام الغرفة التي يرئسونها.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 92 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتولى رؤساء الغرف الصلاحيات المناطة بهم في القانون ويعترض على قراراتهم امام الغرفة التي يرئسونها.
المادة 92 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/92/